مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية واقتراح السلطة التي يتبعون لها.
تنتهي مهام الاعضاء المعينين من أجل وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة.
واذا انقطعت مدة تفويض احد الاعضاء يجري تعويضه حسب الطريقة نفسها.
ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء مدة تفويضه.