مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — . تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 22
تمسك حسابات الوكالة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يمسك العون المحاسب، الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالميزانية، حسابات الوكالة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.