مرسوم تنفيذي رقم 92-218
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية للموافقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها.
يتولى اعمال الكتابة لمجلس الادارة المدير العام للوكالة .