مرسوم تنفيذي رقم 92-217
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
1 ) إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للتنظيم المعمول به، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاقتصاد. 2 (2) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل. 1