مرسوم تنفيذي رقم 92-216
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1154
المادة 3
يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا في الحراش وعمله، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء مع الإحتفاظ بحقوقهم المكتسبة لاسيما فيما يخص الأجور.