مرسوم تنفيذي رقم 92-216
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1154
المادة الأولى
يحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا في الحراش، المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.