مرسوم تنفيذي رقم 92-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-215 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي. 1153
المادة الأولى
يحدث مركز للبحث العلمي والتقني | مشترك بين القطاعات، يسمى "مركز البحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي" ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص "المركز".