المادة 4
يضم مجلس توجيه المركز، بعنوان القطاعات الاساسية المنتجة أو المستعملة للبحث، عملا بأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه :
ممثل الوزير المكلف بالزراعة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-459 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة " .