المادة 3
يتولى المركز، فضلا عن المهام العامة | المركزية، لاسيما المادتان 5 و 7 منه، المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
ينفذ كل اشغال الدارسات والبحوث والخبرات لحساب القطاعات الاجتماعية الاقتصادية في ميدان التحليل الكيميائي، ينشىء، في ميدان نشاطه، قطبا للكفاءة والمرجعية والخبرة العلمية يشارك في تحسين المعدات والتقنيات التحليلية يقترح على القطاعات التي تملك قدرات خاصة للتحليل، تحسين تقنيات البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-459 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يساهم في وضع الأقطاب الجهوية للبحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ".