المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما الجدول "1"
رقم الابواب العناوين ميزانية تسيير وزارة الطاقة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
سيد أحمد غزالي الاعتمادات الملغاة بالدينار 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الادارة المركزية - الايجار ..........
مجموع القسم القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 880.000 120.000 الرابع 1.000.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الثالث 5.000.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مركز البحث لتثمين المحروقات ومشتقاتها 500.000 02-44 المساهمة في الوكالة الوطنية لترويج استعمال الطاقة وترشيده ........ 500.000 مجموع القسم مجموع العنوان الرابع 1.000.000 الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الاول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000 الجدول "ب"
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 4.300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 1.700.000 مجموع القسم الاول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الاول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000