مرسوم تنفيذي رقم 92-213 · ج.ر عدد 40 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-213 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. 1150

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.