مرسوم تنفيذي رقم 92-212
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-212 مؤرخ في 20 ذي العدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يحدد مرتبات الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المقيمين . 1133
المادة الأولى
يتلقى الاطباء المقيمون والصيادلة المقيمون، وجراحو الاسنان المقيمون الذين هم في طور التكوين عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وريثما يصدر القانون الاساسي الذي يخضعون له، مرتبا اجماليا يتكون حسب الاتي : 1 المرتب الاساسي :
مقيمو السنة الاولى ... ......... 6.300 دج مقيمو السنة الثانية ......... ...... 6.400 دج مقيمو السنة الثالثة والسنة الرابعة ......6.500 دج مراسيم