مرسوم تنفيذي رقم 92-210
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-210 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو فهرس سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم. 1132
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة .1992 سيد أحمد غزالي 21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية