مرسوم تنفيذي رقم 92-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-208 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث ابواب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1124
المادة الأولى
يحدث بقائمة ميزانية وزارة الداخلية ९९ ب وو الملحق بهذا المرسوم.
ب والجماعات المحلية، الابواب المبينة في الجدول " ب " المحلق بهذا المرسوم. المادة 4: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات