مرسوم تنفيذي رقم 92-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-207 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض للتبعة الخاصة لصالح الاعوان المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية . 1124
المادة الأولى
يؤسس تعويض شهري عن التبعة الخاصة لصالح الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور اعلاه، يحسب بمعدل %30% من الاجر القاعدي في الرتبة الاصلية.