الباب الثاني — اختصاصات مجلس النقابة الوطنية
المادة 8
تتمثل مهام مجلس النقابة الوطنية فيما يأتي زيادة على المهام التي تخولها إياه أحكام المادتين 9 و 10 | من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، المذكور أعلاه:
- حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضاء النقابة تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغير، تمثيل النقابة في الاعمال المدنية وفي إدارة الاملاك العقارية والمنقولة التي تملكها النقابة الوطنية وفي تسييرها وفي المثول أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عليه | الوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وتسويتها، وعرضها ان اقتضى الأمر على غرفة المصالحة والأنضباط والتحكيم،
- - تحصيل الاشتراكات المهنية التي تقررها الجمعية العامة،
- إعداد مشروع الايرادات والنفقات واقتراحه على الجمعية العامة للمصادقة عليه، عرض كل الحالات الداخلة في اختصاصاته على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم التابعة للنقابة، طبقا للقانون والنظام الداخلي السهر على احترام جميع أعضاء النقابة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنظام الداخلي، وعلى العموم احترام كل القرارات القانونية التي تتخذها الجمعية العامة،
- تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة إبداء الرأي في المسائل التي تعرضها عليه السلطات المختصة في الميدان التقني المحاسبي والحقوق أو المالية المرتبطة بحياة المؤسسة،
- المساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لدى أعضاء النقابة وتحضير السلطات المختصة للتداريب والملتقيات المهنية وتنظيمها والاشراف عليها ومراقبتها بالاتصال مع السلطات المختصة وكذلك المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث القيام بتعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة وتوزيعها ونشرها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-421 (ج.ر عدد 80 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : تتمثل المهام المخولة لمجلس النقابة بموجب أحكام المادتين 9 و 10 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، على الخصوص فيما يأتي :
- حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضاء النقابة
- تمثيل النقابة الوطنية لدى السلطات العمومية ولدى جميع السلطات وإزاء الغير
- تمثيل النقابة في الأعمال المدنية وفي إدارة الأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها النقابة الوطنية وفي تسييرها وفي المثول أمام العدالة باسم النقابة مدعيا أو مدعى عليه،
- الوقاية من كل النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة وتسويتها وعرضها ، إن اقتضى الأمر على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم تحصيل الاشتراكات المهنية التي يقررها المؤتمر ،
- إعداد مشروع الإيرادات والنفقات واقتراحه على المؤتمر للمصادقة عليه،
- عرض كل الحالات الداخلة في اختصاصاته على غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم التابعة للنقابة طبقا للقانون والنظام الداخلي
- السهر على احترام جميع أعضاء النقابة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والنظام الداخلي، وعلى العموم احترام كل القرارات القانونية التي يتخذها المؤتمر
- تحديد المطالب العادية للتدقيق والرقابة
- إبداء كل رأي في المسائل التي تعرضها عليه السلطات المختصة في مجال تقنية المحاسبة أو القانون أو المالية ذات الصلة بحياة المؤسسة المساعدة والنهوض بالتقويم المستمر للمستوى النظري والتقني لأعضاء النقابة وتحضير التدريب والملتقيات المهنية وتنظيمها والإشراف عليها ومراقبتها بالاتصال مع السلطات المختصة وكذلك المشاركة في مهام التعليم والتكوين والبحث
- القيام بتعميم نتائج الأشغال المتعلقة بالميدان الذي تغطيه المهنة وتوزيعها ونشرها،
- مراقبة نشاطات المجالس الجهوية ".