DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 92-20
مرسوم تنفيذي رقم 92-20 · ج.ر عدد 3 لسنة 1992 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-20 مؤرخ في 8 رجب عام 1412 "سوناطراك " والبنك الدولي للانشاء والتعمير المتعلق الموافق 13 يناير سنة 1992، يحدد تشكيل مجلس بتمويل أول مشروع بترولي وكذا اتفاق الضمان الخاص النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات بهذا القرض والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 والمحاسبين المعتمدين ويضبط اختصاصاته وقواعد بواشنطن ( د.س ) بين الجمهورية الجزائرية عمله . 82 الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير 85

الباب الثالث — قواعد العمل

المادة 11

تبت غرفة المصالحة والانضباط والتحكيم في كل إخلال بالواجبات المهنية أو عدم احترام النظام الداخلي للنقابة.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 10
المادة التالية المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية