مرسوم تنفيذي رقم 92-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-190 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا في الفنون المسرحية بالمعهد الوطني للفنون المسرحية. 1213
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي : 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية