مرسوم تنفيذي رقم 92-190
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-190 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا في الفنون المسرحية بالمعهد الوطني للفنون المسرحية. 1213
المادة 5
تبين شهادة الدراسات العليا للفنون المسرحية، التي يمنحها المعهد الوطني للفنون المسرحية، الشعبة المتبعة وعلامة التقدير الممنوحة.