مرسوم تنفيذي رقم 92-190

مرسوم تنفيذي رقم 92-190 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العليا في الفنون المسرحية بالمعهد الوطني للفنون المسرحية. 1213

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-190
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-214

    مرسوم تنفيذي رقم 93-214 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام - 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 4 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك النوعية التابعة للتكوين العالي الفني. 4

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992 يحدد عدد الشعب المفتوحة في المعهد الوطني للفن المسرحي وتوزيع الطلاب بينها. 30

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 14 ديسمبر سنة 1992، يحدد نظام الدراسة في المعهد الوطني للفن المسرحي ومحتوى برامج وكيفيات تسليم شهادة التخرج فيه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.