مرسوم تنفيذي رقم 92-189
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-189 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية. 1212
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 | مايو سنة 1992 سيد احمد غزالي