مرسوم تنفيذي رقم 92-189
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-189 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء شهادة للدراسات العامة الموسيقية. 1212
المادة 2
تحدد شهادة الدراسات العامة الموسيقية، التي تمنحها المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي شعبة الاختصاص وعلامة التقدير الممنوحة.