الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من : 1 ( أعضاء بقوة القانون، وهم :
المدير الولائي المكلف بالثقافة، رئيسا، المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله، المدير الولائي المكلف بترقية الشباب أو ممثله، مفتش الوظيفة العمومية في الولاية أو ممثله ممثل السلطة المكلفة بالمالية على مستوى الولاية.
2 ) أعضاء منتخبين لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، وهم :
ممثلان ينتخبهما أساتذة المعهد، ممثل ينتخبه الطلبة ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون وأعوان الخدمات ممثل لأولياء الطلبة، ممثل للجمعيات الثقافية الموجودة بنفس مكان المعهد .
يشارك مدير المعهد والمحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية، ويتكفل مدير المعهد بأمانة المجلس، ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يراه مفيدا بسبب كفاءته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.