مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
ينشأ المعهد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.
يحدد المرسوم المتضمن انشاء المعهد مقره وتسميته ويمكن انشاء فروع للمعهد، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.