مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي، المدعو في صلب النص " المعهد " مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.