مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 28
تخول شهادة المعهد الجهوي للموسيقى حامليها :
الحصول على وظائف في الاختصاص، التوظيف بصفة استاذ تعليم اساسي متمرن، تبعا للاحتياجات التي تعرب عنها وزارة التربية الالتحاق بعد اختبار شفوي في السنة النهائية من التكوين الأولي بالمعاهد التقنولوجية للتربية، فرع استاذ التعليم الاساسي للموسيقى.