مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 26
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابق لمحرراته الحسابية.
ثم يعرضه مدير المعهد على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري، وبتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح المفيدة بشأن التسيير المالي في المعهد.
ثم يرسل الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه قصد الموافقة المشتركة عليه .
يمارس المراقبة المالية مراقب مالي يعينه الوزير المكلف | بالمالية.