مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 23
يتولى مدير المعهد، عقب الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، تقديم نسخة منها للمراقب المالي في المعهد.