مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 21
تقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير الى مجلس التوجيه للتداول بشأنها، ثم تقدم الى السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية للموافقة المشتركة عليها.