مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.