الفصل الرابع — المدير
المادة 16
يساعد مدير المعهد في مهامه : : مدير فرعي مكلف بالدراسات والتداريب، مدير فرعي مكلف بالادارة والمالية. 2 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية يعين المدير الفرعي المكلف بالدراسات والتداريب بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المعهد من بين الموظفين التابعين للاسلاك المنصوص عليها في القانون الخاص بعمال قطاع الثقافة.
ويعين المدير الفرعي المكلف بالادارة والمالية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المعهد.