مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الرابع — المدير
المادة 15
يكلف المدير بتسيير المعهد، وهو الأمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، فهو يتولى ما يأتي :
إعداد الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها، إبرام كل صفقة أو اتفاقية أو عقد في اطار التنظيم الجاري به العمل، ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين العاملين في المعهد تحضير اجتماعات مجلس التوجيه اقتراح النظام الداخلي، اعداد التقرير السنوي عن النشاط وارساله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.