مرسوم تنفيذي رقم 92-187
· ج.ر عدد 42 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-187 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي . 1208
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 13
تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل يوقعه رئيس الجلسة وأمينها، وتبلغ المحاضر للسلطة الوصية بعد شهر للموافقة عليها، وتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد شهر من احالة المحاضر على السلطة الوصية الا اذا اعترضت هذه الأخيرة أو أرجات وضعها موضع التنفيذ.