الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 11
يجتمع مجلس التوجيه وجوبا في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من السلطة الوصية أو مدير المعهد أو ثلثي أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد ، ويرسل الرئيس استدعاءات شخصية تتضمن جدول الأعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن تخفيض هذا الأجل الى ثمانية ( 8 ) أيام في الاجتماعات غير العادية.