مرسوم تنفيذي رقم 92-185 · ج.ر عدد 42 لسنة 1992 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-185 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 ، يحول المعهد الوطني للموسيقى الى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى. 1207

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.