الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 7
تؤهل المؤسسة لبلوغ أهدافها وانجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
- تبرم مع كل مؤسسة أو هئية وطنية أو أجنبية كل اتفاقية ترمي الى انتاج برامج تلفزية وسنما طوغرافية على التراب الوطني و / أو نحو الخارج أو المشاركة في انتاجها، تنمي الاعمال وعلاقات التعاون مع الهيئات المماثلة الاجنبية، تقوم بكل العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية التي تدخل في اطار مهمتها أو من طبيعتها أن تساعد نموها وتوسيعها، تبرم كل عقد انتاج اشهاري.