الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 6
تكلف المؤسسة في اطار المهمة، المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يلي :
تنتج أعمالا سمعية بصرية وسنما طوغرافية قصد تلبية احتياجات تربية مختلف الفئات الاجتماعية وتسليتها وتثقيفها في حدود امكانياتها وذلك بتوسيع معارف المواطنين وتنمية روح المبادرة لديهم، تساهم في تطوير الانتاج السمعي البصري وتدعيمه تشارك في تحديد المقاييس التقنية للانتاج تنتج وتشارك في انتاج كل أنماط البرامج السمعية البصرية، تطور الاعمال التي لها علاقة بهدفها اعتبارا لتطور التقنيات والتقنولوجيات الاذاعية المرئية والسنماطوغرافية تشارك في التحكم التقني والتقنولوجي للاساليب المستعملة في الانتاج السمعي البصري، تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج السمعي البصري وتنميتها،
- تضمن تكوين المستخدمين تبعا لهدفها وتحسن مستواهم، تقوم بكل أشغال المخبر التي تدخل في اطار تحميض الافلام الاذاعية المرئية والسنما طوغرافية، تقوم بجميع الأعمال التي لها علاقة بترتيب المنتوجات السمعية البصرية
- تؤدي الخدمات الخاصة بالمزامنة والتضعيف (الدبلجة)، تجعل المنشآت في خدمة منتجي الافلام، لاسيما دور التصوير اللازمة للانتاج في اطار تعاقدي، تبادر بكل الاعمال التي من طبيعتها أن تنمي القدرات الوطنية في الانتاج السمعي البصري
- تبادر وتشجع نشر الاعمال السمعية البصرية التي تنتجها على الصعيدين الوطني والدولي.