مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.