مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الاول — الالتزامات العامة
المادة 2
يجب على المؤسسة أن تصور وتعد وتنتج برامج سمعية بصرية قصد الاقتراح على مختلف مكونات المتفرجين، اعلاما واثراء ثقافيا وتسلية تبعا للمهام الثقافية والتربوية والاجتماعية المسندة للتلفزة والتي عليها أن تساهم فيها بصفتها مرفقا عاما.