مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل السادس — الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري
المادة 23
تنظم المؤسسة داخل مصالحها مجانا حسب امكانية استقبالها مقامات اعلامية مهنية، حين تطلبها منها الوصاية، لصالح المحترفين الاجانب في السمعي البصري.
ولا تتحمل مصاريف السفر والايواء والتكوين التي قد يتطلبها هذا المقام.