الفصل السادس — الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري
المادة 22
تسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات التعاون مع الهيئات المماثلة المهتمة بضمان استمرارية الاتفاقات المبرمة.
يجب على المؤسسة أن تستشير بواسطة السلطة الوصية، مسبقا وزارة الشؤون الخارجية، كلما يمكن أن تكون المشروع اتفاق آثارا على السياسة العامة للتعاون أو عواقب مالية لا تتحملها المؤسسة.
تستقبل المؤسسة الوفود التي تبعثها الهيئات الاجنبية وتستجيب لطلب المعلومات التي يتقدم بها المحترفون الاجانب ومراسلو الهيئات الاجنبية.
تجتهد المؤسسة لتحصل في عقود شراء الحقوق والانتاج المشترك التي تبرمها مع المتعاملين معها، على ادراج شروط تسمح لها بالبث بعنوان ثقافي أو تجاري للبرامج في الخارج .