مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الخامس — العلاقات مع الهيئات الاخرى في القطاع العام
المادة 20
كل خلاف من أي نوع يطرأ في العلاقات بين مؤسسة الانتاج السمعي البصري والمتعاملين معها في القطاع العام، الذي لم يسو بالتراضي، يفصل فيه عن طريق التحكيم لدى السلطات الوصية.