مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الاول — الالتزامات العامة
المادة الأولى
يجب على المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري في تصور برامجها وانتاجها، أن تحترم احكام دفتر الشروط هذا ، ودفتر الشروط السنوي الذي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال.