مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، الذي حدده المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم،