مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الرابع — الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية
المادة 17
تخصص المؤسسة ميزانية، يحدد مبلغها بمقتضى الاحكام السنوية لدفتر الشروط، وتستعملها في انتاج اعمال سمعية بصرية يقوم بها مؤلفون ومنجزون جزائريون.