الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
يسهر المدير العام، طبقا للاحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها، على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية وعلى احترام المقاييس المهنية والقواعد الاخلاقية الخاصة بالمهنة.
ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
تنفيذ الاحكام الواردة في دفتر الشروط وفي توجيهات الوصاية يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يقوم بالتسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد برنامج الانتاج السنوي ويسهر على انجازه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يحضر مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه.
7 . ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية