مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج
المادة 15
يمكن المؤسسة أن تنتج أو تشترك في انتاج أعمال سنماطوغرافية لاستغلالها بالقاعات في المرحلة الاولى ثم تبثها في التلفزة في المرحلة الثانية.