الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 15
يتداول مجلس الادارة للمؤسسة على الخصوص بشأن ما يأتي :
المصادقة على البرنامج العام لنشاط المؤسسة، مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، مشاريع مخططات تنمية المؤسسة، قبول الهبات والوصايا مشاريع اقتناء أملاك عقارية التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة، مشروع النظام الداخلي طلبات المساعدة المتعلقة بتبعات المرفق العام مخططات تنمية المؤسسة أو توسيعها، برامج الاستثمارات الاقتراضات الواجب عقدها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعن حسابات التسيير، مشاريع هيكلة المؤسسة،