مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج
المادة 13
تسهر المؤسسة على تشجيع وعلى حث ابداعات أصيلة معدة خصيصا للتلفزة.
ولهذا الغرض، يجب على المؤسسة أن تعطي أهمية كبرى لاعمال المبدعين الجدد من مؤلفين ومحققين وممثلين كما تسهر أيضا على الاقتباس الملائم من التراث العالمي ومن الاعمال الخاصة بالامم الاخرى.
تهتم المؤسسة على الخصوص فيما يخص الايضاح الموسيقي للحصص الخيالية التلفزية باستعمال مؤلفات أصلية للمؤلفين الجزائريين المعاصرين بصفة خاصة.