مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل › القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لاتصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.