مرسوم تنفيذي رقم 92-181
· ج.ر عدد 35 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج
المادة 12
تطلب المؤسسة للاستعمال الصوتي لمقدمات الحصص التي تنتجها مساعدة المؤلفين الموسيقيين المعاصرين المواطنين والاجانب.
(3) اشرطة خيالية تلفزية :